البهوتي
192
كشاف القناع
أو نبذت فهو بكذا ) لما روى أبو هريرة : أن النبي ( ص ) نهى عن الملامسة والمنابذة . متفق عليه . ( ولا ) يصح ( بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط . كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه ، قبل قلعه ومشاهدته ) للجهالة بما يراد منه . ( ويصح بيع ورقه ) أي ورق الفجل ونحوه الظاهر ( المنتفع به ) لعدم المنافي . ( ولا ) يصح ( بيع ثوب مطوي ) ولو تام النسج . قال في شرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل على بقيته . فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يبيعون الثياب المطوية ، ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها . واستدل له بقول المغني : ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة . فقوله : فنشره يدل على أنه كان مطويا : وكونه يمكن رده بالعيب : دليل على صحة البيع . ( ولا ) يصح بيع ( ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ) ولو منشورا للجهالة والتعليق . ( فإن أحضر ) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدا و ( اللحمة وباعها مع الثوب . وشرط على البائع نسجها ) أي البقية ( صح ) البيع والشرط ( إذ هو اشتراط منفعة البائع ، على ما يأتي في الشروط في البيع ) كاشتراط الحطب أو تكسيره . ( ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ) لأن العطاء مغيب . فيكون من بيع الغرر . ( وهو ) أي العطاء ( قسطه في الديوان . ولا ) يصح ( بيع رقعة به ) أي العطاء . لأن المقصود بيع العطاء . لا هي ( ولا ) يصح ( بيع معدن وحجارته ) قال في شرح المنتهى : قبل حوزه ، انتهى . وهذا واضح في ا لمعدن الجاري ، لأنه لا يملك الأرض ، بخلاف الجامد . فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه ، لكن بشرط العلم به . فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا . وعلى الجامد غير المعلوم .